نفس ترتب الأثر كما هو المشهور فالظاهر حكومة الاستصحاب على القاعدة حيث أن الشك في بلوغ العاقد ومع استصحاب عدمه يرتفع ذلك الشك فيترتب عليه الحكم بالفساد وحينئذ لا يجري أصالة الصحة من غير فرق بين القول بأن المستفاد من دليل حرمة النقض بالأمر بالمعاملة من حيث الجرى العملي وإن كانت الحكومة أظهر.
وأما لو قلنا بأن الصحة هي التمامية فقد تتوهم الحكومة لتسبب الشك في تمامية العقد عن الشك في بلوغ العاقد فاصالة عدم البلوغ ينفي الشك في تمامية العقد.
__________________
لو كان ميتا فيما لو كان الثمن المسمى ما لا يملك.
وأما بخروج العين الشخصية أو مقدار ما يساوى المبيع من الشراء من ملكه أو من ملك مورثهم وقد اعترض المحقق النائيني (قده) على ما أفاده الشيخ الأنصاري (قده) من الجمع بين صحة الشراء وانتقال المبيع الى المشتري وبين عدم انتقال شيء من تركه الى البائع فان ذلك متنافيان حيث أن الثمن المردد بين ما لا يملك وبين عين من أعيان ماله ان كان في حاق الواقع هو ما لا يملك فلا يدخل المبيع في ملك المشتري للزوم انتقال المبيع بلا ثمن وذلك ينافي حقيقة البيع الذي هو مبادلة مال بمال فلا يكون صحيحا وإن كان هو ذلك المال الذي عينه وسماه وهذا ينافي مع الانتقال بشىء من تركته وحينئذ يعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين.
أما أصالة الصحة أو أصالة عدم الانتقال وعليه يحكم ببطلان هذا الشراء للشك في قابليته للنقل والانتقال لقصور شمول دليل أصالة الصحة بترابط العوضين أو المتعاقدين لكون دليلها الاجماع وهو دليل لبى يؤخذ بالقدر المتيقن ولذلك مختص بشرائط العقد كما لا يخفى.