مثل هذا التشريع لغوا بل يوجب سقوط هذا الأصل في تلك الموارد.
وأما لو قلنا بأن مفاد (لا تنقض) كونها ناظرا إلى مجرد الأمر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي يكون تقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة إذ مقتضى دليلها تميم الكشف وهو يوجب إلغاء احتمال فساد المعاملة ومعه لا يجري استصحاب عدم البلوغ لخلوه عن الأثر هذا بناء على كونها أمارة.
وأما بناء على كونها أصلا (١) كما هو المختار وقلنا بأن الصحة
__________________
(١) وترتب عليه عدم ثبوت اللوازم العقلية للفعل الصحيح بأصالة الصحة بل تترتب على ذلك الفعل خصوص الآثار الشرعية وقد فرغ الشيخ الأنصاري (قده) ما لفظه أنه لو شك في أن الشراء الصادر عن الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركه الى البائع لاصالة عدمه. انتهى.
بيان ذلك بأن تردد الثمن بين لا يملك كالخمر والخنزير وبين عين ماله مع فرض صحة المعاملة لازم صحته عقلا أن يطبق الثمن المردود على ما هو مملوك حيث ان غير المملوك ينافي صحة المعاملة وبما أن ذلك من لوازم العقلية لصحة المعاملة فلذا لا ثبت بجريان اصالة الصحة بصحة المعاملة ومع غير ثبوته يجرى فيه أصالة عدم انتقال من شيء من تركه.
نعم أشار الفقيه الهمداني (قده) في حاشية على الرسائل بلزوم الاحتياط للعلم الاجمالي.
أما بعدم دخول المبيع في ملكه لو كان البائع حيا أو مورثهم