تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق (١) فمن ذلك يظهر أن فرض الشهادة
__________________
الأصل.
وأما بالنسبة إلى سائر الامارات غير البينة والاقرار فتلحظ دليل اعتبارها عند العقلاء فان كانت مفيدة بعدمها على خلافها فتسقط عن الامارية عند وجود تلك الامارة الأخرى كما لو كان الشياع مثلا على وقفية دار أو دكان أو غيرها وذي اليد يدعي الملكية فان كانت امارية اليد مفيدة بعدم تحقق إمارة أخرى فتسقط امارية اليد.
وأما إذا لم تكن امارية اليد مفيدة بعدم امارة أخرى فيقع بينهما التعارض فيتساقطان لو لم يكن أحدهما أقوى في البين.
وأما بالنسبة إلى الاقرار فان أقر بأن ما تحت يدي ليس لي أو أقر بأنه لزيد مثلا فتسقط يده عن الاعتبار بالنسبة إلى ملكية نفسه.
وأما بالنسبة إلى البينة فلا إشكال فى تقديم البينة على اليد بل حجيته البينة في قبال ذي اليد خصوصا في باب الدعاوي من المسلمات عند جميع المسلمين لقوله (ص) إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان.
(١) يشكل عليها بأن محط نظر السائل في سؤاله الى جواز الشهادة بالملكية لذي اليد بصرف كون شىء تحت يده وذلك غير إثبات الملكية لما تحت اليد لكي تكون حجة.
ولكن لا يخفى ما فيه فان حكمه (ع) بجواز الشهادة مستندا إلى اليد يدل بالالتزام على اثبات الملكية بها أيضا خصوصا بعد ما استند عليهالسلام على صحة هذا الحكم وجواز الشهادة بجواز الشراء مما في يده على أن احتمال أن يكون جواز الشهادة بملكية ما في يده حكما تعبديا من دون ثبوتها عند الشاهد في غاية البعد كما أن دعوى أن