كان موجبا لاسقاط اليد عن الامارة العقلية وقد عرفت أنه محكوم لليد الفعلية ، وعليه انتزاعه منه يحتاج إلى دليل يقتضي اللغوية وسقوطها على الامارية.
ولكن لا يخفى أن تسليم الانقلاب كما هو المشهور لا يكون إلا بحجية أصالة عدم الانتقال ولولاه لما كان مجال لجعل مخالفه مدعيا ومن المعلوم لازم البناء على حجية الأصل المذكور في مقابل اليد هو سقوط أمارية اليد وبعبارة أخرى أمارية اليد هاهنا مع حجية استصحاب عدم الانتقال من المدعي الذي هو طرف لذي اليد مما لا يجتمعان (١) فبناء
__________________
(١) ولكن لا يخفى أن الغاية من ذلك أنه تقع المعارضة بين هذا الاستصحاب مع اليد في المقام وبناء على أن اليد تعد من الامارات تكون حاكمة على الاستصحاب لما عرفت منا سابقا حكومة الامارات على الأصول والذي ينبغي أن يقال فيما لو أقر بأنه كان له ولكن انتقل إليه بناقل شرعي تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا بعد أن كان منكرا والمدعي منكرا بعد أن كان مدعيا بواسطة هذا الاعتراف لمطابقته لأصالة عدم الانتقال وهذا من المسلم عند الأصحاب لا كلام فيه وإنما الكلام في أن المال يؤخذ منه ويعطى لمن كان مدعيا فصار منكرا بواسطة اقرار ذي اليد أو يبقى عند ذي اليد ، الظاهر الأخير. ودعوى سقوط امارية اليد بواسطة اعترافه بأن المال كان له ممنوعة ، فان اعترافه بأن المال كان له لا ينافي كون اليد أمارة على الملك الفعلي لما هو معلوم أن كل يد فعلية مسبوقة بأخرى فحال اعترافه كحال العلم بسبق اليد عليه أو تثبت بحكم الحاكم أو بالبينة فانه لا تنافي مع ملكيته الفعلية حيث أن بناء العقلاء على أمارية اليد على ملكية ما في اليد وقد أمضاه الشارع فيحكم بالملكية الفعلية لدى اليد وأجاب الأستاذ المحقق النائيني (قده) عن