أو بتضيقه كذلك يحصل بالتصرف في عقد حمل الأخر كأدلة نفي الضرر والخرج بالنسبة إلى الأحكام الأولية حيث أن حكومتها على أدلة الأحكام الأولية إنما هو بالتصرف في عقد حملها ببيان ما هو المراد منه ومن هذا القبيل حكومة الأصل السببي على المسببي حيث أن الأصل السببي متكفل لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته وناظر إلى إثبات آثار طهارته وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفي ترتيب آثار طهارة الماء وبهذا يكفي في حكومة الأصل السببي على المسببي بلا احتياج في في وجه تقديمه لكونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في استصحاب المسببي ودعوى أن النظر متحقق في كل من الاستصحابين في غير محله فان نظر كل يختلف عن الآخر فان نظر الأصل السببي الى نفي الاصل المسببى من جهة نظره إليه ومن طرف الاصل المسببي ناظر إلى أثره من باب التخصيص لا من باب الحكومة ومن الواضح أن الدوران بين الحكومة والتخصيص تكون الحكومة مقدمة على التخصيص كما لا يخفى.
هذا كله فيما إذا كان الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الآخر.
وأما الكلام فيما لم يكن كذلك بل كان كل من الاستصحابين مسببا عن أمر ثالث وهو العلم الاجمالي فتارة يكون مستلزما للمخالفة العملية للتكليف المعلوم وأخرى لا يكون مستلزما لها بل يكون موجبا للمخالفة الالزامية. أما الاول كما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين فانه على ما هو المختار من علية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية عدم جريان الأصل في أحد أطراف العلم الاجمالي ولو مع خلوة عن وجود المعارض وقد عرفت مما سبق أن منشأه تنجيز الحكم الواقعي الموجب لفراغ الذمة فان شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولازم ذلك إباء العقل عن مجيء