الثاني ومنشأ هذا التفصيل هو أن موارد الاخبار الآتية هو باب الوضوء والطهارة عن الخبثية ويلحق بهما غيرهما من أقسام الطهارات والاحداث بناء على كون اللام في (اليقين) هي لام العهد وسيأتي ان شاء الله بطلان هذا الاحتمال وان الظاهر من اللام في اليقين هي لام الجنس.
__________________
لشيء. نعم ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام انما هو لقصور في المقتضي في مقام الاثبات بدعوى أن أدلة الحجية في الروايات لا تشمل موارد الشك في الاحكام إذ الروايات انما وردت في موارد الشك في الموضوعات الخارجية فلا يمكن التعدي عنها في موارد الشك في الاحكام التكليفية ولكن لا يخفى أن اطلاق الروايات خصوصا اطلاق قوله (ع) (لا تنقض اليقين بالشك أبدا) يدل على صحته مطلقا بلا فرق بين الموضوعات والاحكام فلو لا المعارضة لقلنا بجريانه مطلقا لكن منعنا عن القول به في الاحكام من جهة المعارضة. فافهم وتأمل.