قاعدة في باب الوضوء ولكن من جهة تنقيح المناط القطعي يتعدى إلى غير باب الوضوء أيضا :
بيان ذلك : أنه لو بنينا على أن المراد باليقين هو المتيقن وان المراد هو عدم نقض المتيقن بالشك في بقائه ، فلا يمكن التعدي في باب الوضوء ، إلى غيره بناء على العهدية لعدم تنقيح ما هو المناط في عدم جواز نقض المتيقن الذي هو الوضوء بالشك ،
وأما لو بنينا على أن المراد من اليقين نفسه وانه يحرم نقض اليقين بالشك ولو كان المورد هو نقض اليقين المضاف إلى الوضوء ولكن من المقطوع في نظر العرف أن المناط في حرمة النقض هو كون اليقين من الامور التي لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد الشك وانه من الامور المستحكمة التي لا تزول بتشكيك مشكك وليس أمره كمطلق القطع الزائل بادنى تشكيك وحينئذ اضافته الى الوضوء والى شيء آخر ليس له دخل في هذا المناط مطلقا فاذا لم يكن المناط الا ما هو قائم بنفس ذات اليقين فلا بد من التعدي إلى كل مورد ذي يقين ولو كان مضافا الى غير الوضوء أيضا (١) فتحصل مما ذكرنا أن كون اللام في اليقين
__________________
(١) مضافا الى ما يلزم منه التكرار المستهجن حيث أنه يكون مبينا لجملتين :
أحدهما قوله (ع) (لا حتى يستيقن انه قد نام) فانها دلت على عدم جواز الاعتناء باحتمال النوم في مقام اليقين.
ثانيهما : مورد الاستشهاد وهو قوله (ع) (وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) فانه لو أريد من اليقين بالوضوء والشك بالنوم خاصة لكان اعادة لما سبق ومن المعلوم أن هذا التكرار يستهجن في الكلام فكيف يحمل كلام الامام (ع) عليه