حملها بعضهم على صورة تبدل علمه بالشك وان كان دخوله في الصلاة من جهة بناء على استصحاب الطهارة السابقة وهو يعيد عن ظاهر الرواية جدا كما أن احتمال علمه بالعلم بالعدم أبعد من مساق الرواية «قلت فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك : قال لانك كنت على يقين من طهارتك ، وشككت ، فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا» (١) وهذه الفقرة أيضا تحتمل وجوها :
__________________
(١) لا يخفى أن هذه الرواية الشريفة تتضمن أمورا :
الأول : عن حكم نسيان نجاسة الثوب عند الصلاة بعد العلم بها فأجاب عليهالسلام بوجوب اعادة الصلاة بعد الغسل.
الثاني عن حكم العلم الاجمالي باصابة النجاسة بأحد أطراف الثوب فأجاب عليهالسلام وجوب الاعادة بعد الغسل وذلك مقتضى تنجز العلم.
الثالث : عن حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالاصابة وعدم وجدانها بالفحص من غير فرق بين بقاء الظن بالاصابة أو تبدله بالشك ، فاجاب عليهالسلام بوجوب الغسل وعدم وجوب الاعادة بقوله تغسله ولا تعيد الصلاة وحيث ان عدم وقوع الصلاة مع النجاسة أمرا مفروغ عنه لذا وقع السؤال في المقام عن علة ذلك. فأجاب عليهالسلام بانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.
الرابع : عن كيفية الغسل بأن علم باصابة النجاسة لأحد أطراف الثوب اجمالا وأجاب (ع) بوجوب غسل جميع أطراف العلم الاجمالي بقوله (ع) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون