بين الامرين بمعنى كونها واقعيا اقتضائيا علميا احرازيا فباعتبار كونها شرطا واقعيا اقتضائيا يصح جريان الاستصحاب فيها فلا يرد عليه بأنه لو لم يكن شرطا واقعيا فلا يجر فيه الاستصحاب لانها ليست ذات أثر شرعي ولا موضوع ذا أثر شرعي وباعتبار انه ليس شرطا علميا على الاطلاق بل هو كذلك في حال الالتفات فهو شرط علمي احرازي وبه يندفع ما يقال من أن المتفق عليه هو التعليل بعدم العلم في حال الغفلة لا بالاستصحاب فان المتعين حينئذ هو التعليل بالاستصحاب فانه محرز
__________________
وجه عدم وجوب الاعادة هو جريان الاستصحاب كما هو مقتضى التعليل بذلك ولا يضره العلم بالخلاف بعد الفراغ لما عرفت منا سابقا من كفاية الطهارة الظاهرية كما يمكن جعل التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كما ادعاه البعض ويمكن أن يكون لأجل الأمرين خلافا للشيخ الانصاري (قده) حيث قال بأنه متعين حمله على الاستصحاب اذ حمله على اقتضاء الآمر الظاهري للاجزاء مناف لظاهر قوله عليهالسلام فلا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك وأيد ذلك المحقق الخراساني (قده) في كفايته حيث قال ولا يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كما قيل ضرورة ان العلة عليه هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم الاعادة لا لزوم النقض من الاعادة اللهم إلا أن يقال انه يمكن ارجاع الأمرين إلى أمر واحد في المقام بالخصوص باعتبار أن شرطية الطهارة الى الوجود الاعم من الظاهرى والواقعي كما لو دل دليل على عدم الاعادة بالنسبة إلى من أحرز القبلة بالامارة ثم انكشف الخلاف فانه بنفس هذا الدليل مثلا يدل على أن القبلة هي الاعم من القبلة الواقعية أو من قامت عنده امارة على القبلة.