ثم من بعده عصرا عصرا إلى يوم القيامة المستدل وهم الأقل ، وغير المستدل ، كمن أسلم من الزنج ومن الروم ، والفرس والإماء وضعفة النساء ، والرعاة ومن نشأ على الإسلام بتعليم أبيه أو سيده إياه ، وهم الأكثر والجمهور ، فسماهم عزوجل مؤمنين وحكم لهم بحكم الإسلام ، وهذا كله معروف بالمشاهدة والضرورة.
وقال تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [سورة الإسراء : ٣٦] فنهى الله عزوجل كل أحد عن أن يقول ما ليس به علم ، وقال تعالى : (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [سورة النساء : ١٣٦].
وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله ، ويؤمنوا بما أرسلت به» (١).
فصح يقينا أنهم كلهم مأمورون بالقول بجميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوسلم ، وأن كل من صدّ عنه فهو كافر حلال دمه وماله ، فلو لم يؤمن بالقول بالإيمان إلا من عرفه من طريق الاستدلال لكان كل من لم يستدل ممن ذكرنا منهيا عن اتباع الرسول صلىاللهعليهوسلم وعن القول بتصديقه لأنه عند هؤلاء القوم ليسوا عالمين بذلك ، وهذا خلاف القرآن وسنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وإجماع الأمة المتيقن.
أما القرآن والسنة فقد ذكرناهما ، وأما إجماع الأمة فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال فرضا لا يصح أن يكون أحد مسلما إلا به ، ثم يغفل الله عزوجل أن يقول : لا تقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل أتراه نسيء تعالى ذلك أو تعمد عزوجل ترك ذكر ذلك إضلالا لعباده ....؟؟؟ ويترك ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم إما عمدا أو قصدا إلى الضلال والإضلال ، أو نسيانا لما اهتدى له هؤلاء وتنبهوا إليه وهم من هم بلادة وجهلا وسقوطا؟
هذا لا يظنه إلا كافر ولا يحققه إلا مشرك ، فما قال قط رسول الله صلىاللهعليهوسلم لأهل قرية أو حلة أو حي ولا لراع ولا لراعية ولا للزنج ولا للنساء لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غيره.
__________________
(١) روي بألفاظ وطرق عديدة. رواه البخاري في الإيمان باب ١٧ ، والزكاة باب ١ ، والصلاة باب ٢٨ ، واستتابة المرتدين باب ٣ ، والاعتصام بالكتاب والسنة باب ٢ و ٢٨. ومسلم في الإيمان حديث ٣٢. وأبو داود في الزكاة باب ١ ، والجهاد باب ٩٥. والترمذي في الإيمان باب ١ و ٢ ، وتفسير سورة ٨٨. والنسائي في الزكاة باب ٣ ، والإيمان باب ١٥ ، والجهاد باب ١ ، والتحريم باب ١. وابن ماجة في المقدمة باب ٩ ، والفتن باب ١. والدارمي في السير باب ١٠. وأحمد في المسند (١ / ١١ ، ٧٨ ، ٢ ، ٣١٤ ، ٣٤٥ ، ٣٧٧ ، ٤٣٣ ، ٤٣٩ ، ٤٧٥ ، ٤٨٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢٧ ، ٥٢٨ ، ٣ / ١٩٩ ، ٢٢٤ ، ٣٠٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣٩ ، ٣٩٤ ، ٤ / ٩ ، ٥ / ٢٤٦).