قبل ولادتها في سرقة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليهالسلام : «إن يكن من عند الله يمضه» (١) فهل بعد هذا في الفضل غاية.
قال أبو محمد : واعترض علينا مكي بن أبي طالب المقري ، بأن قال : يلزم على هذا أن تكون امرأة أبي بكر أفضل من علي ، لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجنة في درجة واحدة ، وهي أعلى من درجة علي ، فمنزلة امرأة أبي بكر أعلى من منزلة علي ، فهي أفضل من علي.
قال أبو محمد : فأجبناه بأن قلنا له وبالله تعالى نتأيد : إنّ هذا الاعتراض ليس بشيء لوجوه : أحدها : أن ما بين درجة أبي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب لعلو درجته في الجنة على درجة علي ، ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبي صلىاللهعليهوسلم وبين درجة أبي بكر في الفضل الموجب لعلو درجته عليهالسلام على درجات سائر الصحابة رضي الله عنهم ، بل قد أيقنا أن درجة أقل منا في الفضل اقرب نسبة من أعلى درجة لأعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى درجة النبي صلىاللهعليهوسلم ، وأيضا فليس بين أبي بكر وعلي في المباينة في الفضل ما يوجب أن تكون امرأة أبي بكر التابعة له أفضل من علي بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا في سبيل الله عزوجل متقاربة وإن تفاضلت ، ثم كذلك أهل السوابق مشهدا مشهدا ، درجهم في الفضل متقاربة وإن تفاضلت ، ثم منازل الأنصار الأولين متقاربة وإن تفاضلت ، ثم كذلك أهل السوابق بعد الهجرة مشهدا مشهدا درجهم متقاربة في الفضل ، ثم كذلك من أسلم بعد الفتح أيضا ، ويزداد الأفضل فالأفضل من المشركين في المشاهد جزاء على ذلك فنقول : إن امرأة أبي بكر المستحقة بعملها الكون معه في درجته مثل أم رومان ، لسنا ندري أهي أفضل أم علي ...؟ لأنه لا نص معنا في ذلك والتفضيل لا يعرف إلا بنص. وقد قال عليهالسلام : «خيركم القرن الّذي بعثت فيه ثمّ الّذين يلونهم ثمّ الّذين يلونهم» (٢) أو كما قال عليهالسلام فجعلهم طبقات في الخبر
__________________
(١) رواه البخاري في النكاح باب ٩ و ٣٥ ، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٧٩ ، وأحمد في المسند (٦ / ٤١ ، ١٢٨ ، ١٦١).
(٢) رواه من طرق : البخاري في الشهادات باب ٩ ، وفضائل أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم باب ١ ، والرقاق باب ٧ ، والأيمان باب ١٠ و ٢٧. والترمذي في الفتن باب ٤٥ ، والشهادات باب ٤ ، والمناقب باب ٥٦. وابن ماجة في الأحكام باب ٢٧. وأحمد في المسند (١ / ٣٧٨ ، ٧٤١٧ ٤٣٤ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٢ / ٢٢٨ ، ٤١٠ ، ٤٧٩ ، ٤ / ٢٦٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٣٦ ، ٤٤٠ ، ٥ / ٣٥٠).