عنف ، ولا يجاوز للواجب ، متيقظا غير غافل ، شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ، ولا مبذرا له في غير حقه.
ويجمع هذا كله : أن يكون الإمام قائما بأحكام القرآن ، وسنن رسول الله صلىاللهعليهوسلم. فهذا يجمع كل فضيلة.
قال أبو محمد : ولا يضر الإمام أن كون في خلقه عيب ، كالأعمى والأصم والأجدع ، والأجذم ، والأحدب ، والذي لا يدان له ، ولا رجلان ، ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ، ولو أنه ابن مائة عام ، ومن يعرض له الصّرع ثم يفيق ، ومن بويع إثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة ، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا نظر ، ولا دليل أصلا.
فلا يجوز التوارث في الإمامة لأنه لم يوجب ذلك أيضا نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا دليل ، بل قال تعالى : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) [سورة النساء : ١٣٥].
فمن قام بالقسط فقد أدّى ما أمر به ، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض فإنهم أجازوا كلا الأمرين ، ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة ، وبالله تعالى نتأيّد.