[٦] (لَقَدْ كانَ لَكُمْ) أيها المسلمون (فِيهِمْ) في إبراهيم عليهالسلام والمؤمنين معه (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ) أي ثوابه (وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) بأن يعتقد بالمعاد (وَمَنْ يَتَوَلَ) يعرض فلا يتأسى بهم (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُ) لا يضره التولي (الْحَمِيدُ) المحمود في أفعاله.
[٧] (عَسَى) لعل (اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ) من الكفار (مَوَدَّةً) بأن يؤمنوا فيوادوكم ، لا أن تنافقوا فتوادوهم وهم كفار (وَاللهُ قَدِيرٌ) على أن يجعل بينكم مودة (وَاللهُ غَفُورٌ) لما سلف من ذنوبكم (رَحِيمٌ) بكم.
[٨] (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ) موادة الكفار (الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) لأجله (وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) من بلادكم (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) بدل من (عن الذين) أي لا ينهاكم الله عن برّهم والإحسان إليهم (وَتُقْسِطُوا) تعدلوا بالنسبة (إِلَيْهِمْ) أيها المسلمون (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) العادلين.
[٩] (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ) موادة الكفار (الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا) تعاونوا (عَلى إِخْراجِكُمْ) كمشركي مكة (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بدل من (الذين) (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ) منكم (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لأنفسهم.
[١٠] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) المظهرات للإيمان (مُهاجِراتٍ) من دار الكفر (فَامْتَحِنُوهُنَ) اختبروهن بما يدل على موافقة قلوبهن للسانهن بأن خروجهن لأجل الإسلام لا لكره أزواجهن أو عشق أحد (اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ) باطنا وإنما عليكم الاختبار (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) بأن ظهر لكم دليل أو حلفن على صدقهن في إرادة الإيمان (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي أزواجهن (لا هُنَّ حِلٌ) حلال (لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ) أعطوا أزواجهن الكفار (ما أَنْفَقُوا) عليهن من المهور (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لا حرج (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) مهورهن ، بأن تجعلوا لهن مهرا (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) جمع كافرة ، أي لا تبقوا على نكاح المرأة التي كفرت بعد إسلامها ـ والعصم جمع عصمة ، بمعنى ما اعتصمت به وهو العقد ـ بل فارقوها (وَ) إذا التحقت امرأة بالكفار بأن كفرت ف (سْئَلُوا) واطلبوا من الكفار (ما أَنْفَقْتُمْ) عليها من المهر (وَلْيَسْئَلُوا) أي الكفار منكم (ما أَنْفَقُوا) فيما إذا التحقت كافرة بكم بأن أسلمت فعليكم إعطاء مهور نسائهم المهاجرات (ذلِكُمْ) المذكور في الآية (حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يقتضيه الصلاح (حَكِيمٌ) في أحكامه وتدبيره.
[١١] (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) زوجاتكم و(من) بيان (شيء) (إِلَى الْكُفَّارِ) بأن ارتدت امرأة مسلمة وذهبت إلى الكفار (فَعاقَبْتُمْ) بأن أخذتم المرأة الكافرة التي أسلمت والتحقت بكم (فَآتُوا) أعطوا الكفار (الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) بأن جاءت زوجاتهم إليكم (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) أي مهورهن ، فتدفعون مهر المسلمة المهاجرة عن زوجها الكافر ، إلى زوجها (وَاتَّقُوا اللهَ) فلا تخالفوا أمره (الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ).