[٢٨٢] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ) داين بعضكم بعضا (بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) وقت (مُسَمًّى) قد سمي (فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) لا يزيد ولا ينقص في الدين أو في الأجل (وَلا يَأْبَ) لا يمتنع (كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ) سند الدين (كَما عَلَّمَهُ اللهُ) على الوجه الذي أمر الله به بلا زيادة أو نقصان (فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ) أي يملي ويقرر مقدار الدين وأجله (الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) وهو المديون (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) المديون ، فلا يكذب ، مثلا يكون الأجل أول شهر رمضان فيقول أول شوال (وَلا يَبْخَسْ) أي لا ينقص الكاتب (مِنْهُ) أي من الدين (شَيْئاً) كأن يكتب تسعمائة عوض ألف مثلا (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) أي المديون (سَفِيهاً) لا يعرف الإملاء على الكاتب ، لضعف عقله (أَوْ ضَعِيفاً) لمرض أو نسيان أو ما أشبه (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) لأنه مشغول أو ما أشبه ذلك (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) القائم مقامه ولو كان حاكم الشرع (بِالْعَدْلِ) لا يزيد ولا ينقص (وَاسْتَشْهِدُوا) أي اطلبوا (شَهِيدَيْنِ) يمضيان الكتابة ويشهدان عليها (مِنْ رِجالِكُمْ) المسلمين (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) لحجية كلامهما لأنهما موثقان (مِنَ الشُّهَداءِ) جمع شاهد (أَنْ تَضِلَ) أي إنما اعتبر التعدد في المرأة لأجل انه إن ضلت ونسيت (إِحْداهُما) المتذكرة (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) الناسية (وَلا يَأْبَ) لا يمتنع (الشُّهَداءِ) الشهود (إِذا ما دُعُوا) لأجل تحمل الشهادة ، أو لأجل أدائها (وَلا تَسْئَمُوا) أي لا تضجروا أيها المتداينون (أَنْ تَكْتُبُوهُ) أي الدين (صَغِيراً) كان الدين (أَوْ كَبِيراً) ليبقى الكتاب حجة (إِلى أَجَلِهِ) أي وقت انتهاء مدة الدين (ذلِكُمْ) الكتاب (أَقْسَطُ) أي أقرب إلى القسط والعدل (عِنْدَ اللهِ) أي عند ما حكم به ، أي انه حكم الله (وَأَقْوَمُ) أي أثبت (لِلشَّهادَةِ) فإن الشهادة بدون الكتابة ضعيفة (وَأَدْنى) أي أقرب (أَلَّا تَرْتابُوا) أي في عدم دينكم وشككم في المقدار والمدة (أَلَّا) استثناء عن الأمر بالكتابة (أَنْ تَكُونَ) المعاملة (تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ) ولا يكون دين في البين (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) أي التجارة الحاضرة (وَأَشْهِدُوا) خذوا شهودا (إِذا تَبايَعْتُمْ) معاملة حاضرة ، لئلا يقع النزاع بعد ذلك في القدر والتسليم وما أشبه ، والمنساق من الآية إن الأمر بالإشهاد إنما هو في الأمور الجليلة (وَلا يُضَارَّ) بان يعنف أو يكلف بشيء كأجور الطريق وثمن القرطاس مثلا (كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا) ضرر الكاتب والشهيد (فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) أي خروج عن أمر الله تعالى (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) أحكام دينكم ومصالح دنياكم (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).