[٢٠] (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) تطليق زوجة ونكاح زوجة أخرى مكانها (وَآتَيْتُمْ) أعطيتم (إِحْداهُنَ) إحدى الزوجات (قِنْطاراً) مالا كثيرا بعنوان المهر (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ) من مهرها (شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ) استفهام إنكار وتوبيخ (بُهْتاناً) فقد كان الرجل إذا أراد تزويج امرأة أخرى بهت زوجته بالفاحشة ليجبرها بالافتداء فيأخذ المال ليصرفه مهرا لجديدة (وَإِثْماً) أي معصية (مُبِيناً) ظاهرا.
[٢١] (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) أي تأخذون المهر من الزوجة بالبهتان (وَقَدْ أَفْضى) الإفضاء إلى الشيء هو الوصول إليه بالملامسة وهذا كناية عن الجماع (بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) أي أفضى الرجل إلى زوجته (وَ) الحال أن الزوجات (أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) والميثاق الشديد هو العقد الذي مقتضاه إعطاء المهر كاملا والإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان.
[٢٢] (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فانه تحرم زوجة الأب والجد على الولد والحفيد (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فإنكم معاقبون على نكاحهن إلا ما سبق على إسلامكم فان الإسلام يجب ما قبله (إِنَّهُ) نكاح زوجات الآباء (كانَ فاحِشَةً) زنا بالمحارم (وَمَقْتاً) أي موجبا لمقت الله وغضبه (وَساءَ سَبِيلاً) من عمل بذلك فقد ساء طريقه.
[٢٣] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) زواج (أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أي المرضعة (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) بأن رضعتم وإياها من امرأة واحدة (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) أم الزوجة (وَرَبائِبُكُمُ) أي بنات زوجاتكم التي من غيركم (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) في ضمانكم وتربيتكم ، وهذا وصف غالبي وإلا فليس بشرط (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) بأن جامعتموهن ، فان الجماع بالزوجة يحرم بنتها عليه أبدا (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) بأن لم تجامعوهن (فَلا جُناحَ) لا حرج (عَلَيْكُمْ) في تزويج هذه البنت بعد طلاق الأم (وَ) تحرم (حَلائِلُ) جمع حليلة (أَبْنائِكُمُ) أي زوجات أولادكم (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) أي الولد الصلبي ، لا الولد المتبنّي ، فان زوجته لا تحرم على الرجل ، لأنه ليس ابنا حقيقة (وَ) حرم عليكم (أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أما بعد طلاق إحداهما فيجوز الأخرى (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فإنكم معاقبون على نكاح هؤلاء النساء إلا ما سبق على إسلامكم ، لأن الإسلام يجب ما قبله (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).