يقول سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) (١) وجاء في السنّة مخصصها ، وانّه لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد ، فقد رخص الإسلام الربا هنا.
قال الإمام الصادق عليهالسلام : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده رباء ، وليس بين السيد وعبده ربا ». (٢)
وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ». (٣)
ولعلّ قوله سبحانه : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٤) يوحي إلى هذا المعنى.
غير انّ المهم صحّة الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم ، أمّا ما يرجع إلى السنن وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص والتقييد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان ، إنّما الكلام فيما يرجع إلى المعارف والعقائد والقصص والتاريخ فالحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنّة قليل جداً ، يقول الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب ليس لها أُصول : المغازي ، والملاحم ، والتفسير. قال المحقّقون من أصحابه : مراده انّ الغالب انّها ليس لها أسانيد صحاح متصلة. (٥)
ومن عجيب الأمر انّه لم يرد عن طرق الصحابة والتابعين ما يرجع إلى تفسير ما ورد من الآيات حول العقائد والمعارف ، وكأنّهم اكتفوا بقراءتها والمرور عليها كما عليه جملة من السلفيين.
______________________
١. البقرة : ٢٧٥.
٢ و ٣. الوسائل : ١٢ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١ و ٣. وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه.
٤. الحشر : ٧. |
٥. البرهان في علوم القرآن : ٢ / ١٥٦. |