__________________
ـ ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي له عن عطية وله طرق عن أبي قال ابن القطان : لا يثبت منها شيء.
وعلى فرض صحته ، فهو واقعة عين تحتمل أن يكون المنع فيها لمانع سوى كونه القوس هدية على القرآن كأن يكون دافعها تكلف دفعها حياء لا عن طيب نفس ، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، فنزلت عنه درجة الاستدلال.
وأما الحديث الرابع :
فغايته أن الرسول صلىاللهعليهوسلم عهد إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ، وكان عثمان عاملا ، والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت مال المسلمين لا من ماله ، ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعي المصلحة ، فلا ينفق مالا في الأمور التي يمكن تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير.
فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة وإنما منشؤه المحافظة على مال المسلمين العام فلا يلزم منه منع الإجارة من المال الخاص وكذا من المال العام إذا لم يوجد من يقوم به احتسابا.
وأما الدليل الخامس : فيقال فيه إن القرب المذكورة فيها جهتان ، أولاهما الثواب الخاص بفاعلها ، وليس الاستئجار عليها من هذه الجهة ، وثانيتهما النفع المتعدي إلى المسلمين ، والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهة ، فتعليم القرآن ثوابه للمعلم ، وأثره وهو التعلم حاصل للمتعلم ، وكذا الإمامة ، ثوابها للإمام ، وأثرها ربط صلاة المأمومين به ، وهو نفع واصل إليهم ، والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وذهابهم للصلاة ، وسقوط الطلب عنهم ، وأما القراءة فثوابها للقارئ ، وأثرها وهو الاستماع والاتعاظ وغيرهما واصل للحاضرين ، وفرق عظيم بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسه ، أو حمل متاع نفسه فإن هذا لا نفع فيه لغير فاعله أصلا فلا يتصور استحقاقه أجرة عليه ، بخلاف ما معنا.
وأما الدليل السادس فيقال فيه إن المشاهدة تدل على خلافه ، فالمسلمون مفطورون على حب الإنفاق في سبيل إقامة هذه الشعائر ، وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد والمقارئ والتعليم الديني ، ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى اشتغال الناس بغيرها مما يعود عليهم بالثروة كالتجارة والصناعة فيؤدي ذلك إلى تضييعها.
أدلة المجوزين :
أولا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نفرا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».
والحديث صريح في إباحة أخذ الأجرة على كتاب الله ، وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي السبب ، وغيرها من تلاوة وتعليم.
وإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله ، وهو قربة يتعدى نفعها جاز أخذها على سائر ما يتعدى نفعه من القرب ، إذ لا فرق.
وثانيا : ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلىاللهعليهوسلم جاءته امرأة فقالت يا ـ