وأصل الحجر : المنع ، ممنوع : محجور ، يقال : حجرت عليه ، أي : منعته ، والحجر أيضا : موضع بمكة ، والاحتجار : الاستئثار ، وهو أن يأخذ (١) الشيء ولا يعطي (٢) منه أحدا شيئا.
وقوله ـ عزوجل ـ : (لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ).
قال بعضهم : قوله : (إِلَّا مَنْ نَشاءُ) ، يعني : لا يطعمها إلا من يشاء الله [بزعمهم](٣) ؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء ويأتون [أشياء](٤) فواحش ، فيقولون : إن الله أمرهم بذلك ؛ كقوله في الأعراف : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) [الأعراف : ٢٨].
وقال بعضهم (٥) : قوله (إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ) يعني : الذين سنوا لهم ، أي : لا يطعمها إلا من يشاء أولئك الذين سنوا ذلك ، وحرموا ذلك على نسائهم ؛ على ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إن شئت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيل ، وبحر البحيرة والسائبة» (٦).
فعلى ذلك أضافوا المشيئة إلى أولئك الذين سنوا لهم ذلك ، وحرموا على إناثهم وأحلوا لذكورهم (٧).
وقال بعضهم (٨) قوله : (إِلَّا مَنْ نَشاءُ) هؤلاء الرجال ، كانت مضافة إلى الرجال دون النساء ، وفي ذلك تسفيه أحلامهم ؛ لأنهم [كانوا](٩) ينكرون الرسالة لما كان يحرمون من الطيبات ، ثم يتبعون الذي حرم عليهم الطيبات التي أحلها الله لهم [لأنهم ينكرون الرسالة
__________________
(١) في ب : تأخذ.
(٢) في ب : تعطي.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) قال الخازن في تفسيره (٢ / ٤٥٢) يعني يأكلها خدام الأصنام والرجال دون النساء ، وقال أبو حيان في البحر المحيط (٤ / ٢٣٣) وهم الرجال دون النساء أو سدنة الأصنام.
(٦) أخرجه أحمد (١ / ٤٤٦) عن ابن مسعود بلفظ : «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر رأيته يجر أمعاءه في النار».
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٠ / ٣٩٨) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١١٨) وقال : وفيه صالح مولى التوأمة وضعف بسبب اختلاطه ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه.
(٧) في أ : الذكور.
(٨) ينظر ما سبق.
(٩) سقط في أ.