وما روي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم [أنه](١) قال : «فيما أخرجت الأرض ـ قليله وكثيره ـ العشر» (٢).
وخبر معاذ ، قال : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ [من كل حالم](٣) دينارا ، أو عدله معافريّا (٤) ، وأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة (٥) ، ومن كل ثلاثين تبيعا (٦) ، ومن كل ما سقت السماء العشر ، وما سقي بالديالي (٧) نصف العشر (٨).
__________________
ـ ماجه (١ / ٥٨١) كتاب الزكاة : باب صدقة الزروع والثمار ، حديث (١٨١٧) ، وابن الجارود (ص ١٢٨) كتاب الزكاة ، حديث (٣٤٨) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ٣٦) كتاب الزكاة : باب زكاة ما يخرج من الأرض ، والبيهقي (٤ / ١٣٠) كتاب الزكاة : باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ، وابن خزيمة (٤ / ٣٧) رقم (٢٣٠٧) ، (٢٣٠٨) ، والطبراني في (الصغير) (٢ / ١١٤) ، والبغوي في (شرح السنة) (٣ / ٣٤٥) ، كلهم من طريق الزهري عن سالم ، عن أبيه مرفوعا بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر».
(١) سقط في ب.
(٢) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٢ / ٣٢٩) وعزاه ليحيى بن آدم في الخراج (ص / ١١٦ رقم ٣٧١) من طريق أبان عن أنس بلفظ (فرض رسول الله صلىاللهعليهوسلم فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي والسواقي والقرب والناضح نصف العشر)
(٣) في ب : من حاكم.
والمراد الجزية وأراد بالحالم : من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال ، سواء احتلم أو لم يحتلم. ينظر النهاية في غريب الحديث (١ / ٤٣٤).
(٤) هي برود باليمن منسوبة لأولاد معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن هميسع بن عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، وقيل في نسبهم إنهم من حمير.
ينظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها (٤ / ٧١١) ، النهاية في غريب الحديث (٣ / ٢٦٣).
(٥) هي التي ألقت أسنانها ، ثنيتها ورباعيتها ، ودخلت الخامسة وهو أقصى أسنان البقر ، وقال الأزهري : والمسنة : التي قد صارت : ثنية وتجذع البقرة في السنة الثانية وتثني في السنة الثالثة فهو ثني والأنثى ثنية ، وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر وقال في تهذيب اللغة : وليس معنى أسنانها : كبرها كالرجل ولكن معناه : طلوع ثنيتها. ينظر النهاية (٢ / ٤١٢) ، اللسان (٤ / ٢١٢٢) (سنن).
(٦) التبيع ولد البقرة وهو الذي يتبع أمه ينظر النظم المستعذب في غريب المهذب (١ / ١٤٥) ، المعجم الوسيط (١ / ٨٢).
(٧) الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. ينظر المعجم الوسيط (١ / ٣٠٥) (دول).
(٨) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب : الخراج (٦٨) ، وأبو عبيد في «الأموال» (ص : ٣٤ ـ ٣٥) حديث (٦٤) ، وعبد الرزاق (٤ / ٢١ ـ ٢٢) كتاب : الزكاة ، باب : البقر ، حديث (٦٨٤١) ، وابن أبي شيبة (٣ / ١٢٦ ـ ١٢٧) كتاب : الزكاة ، باب : في صدقة البقر ما هي ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٢٤٠) كتاب : الجهاد ، باب : ما جاء في الجزية ، حديث (٢٠٧٧) ، وأحمد (٥ / ٢٣٠) ، وأبو داود (٢ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) كتاب : الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، حديث (١٥٧٦ ـ ١٥٧٧ ـ ١٥٧٨) ، والترمذي (٢ / ٦٨) كتاب : الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة البقر ، حديث (٦٢٣) ، والنسائي (٥ / ٢٦) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة البقر ، وابن ماجه (١ / ٥٧٦) كتاب : الزكاة ، باب : صدقة البقر ، حديث (١٨٠٣) ، وابن الجارود (ص : ٣٧٢) ، باب : الجزية ، حديث (١١٠٤) ، والدار قطني (٢ / ١٠٢) كتاب : الزكاة ، باب : ليس في الخضراوات صدقة ، حديث (٢٩) ، ـ