السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير» (١) ، إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد (٢) ، وخبر
__________________
(١) أخرجه البخاري (٩ / ٦٥٧) كتاب : الذبائح والصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث (٥٥٣٠) ، ومسلم (٣ / ١٥٣٣) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث (١٣ ، ١٤ / ١٩٣٢) ، ومالك (٢ / ٤٩٦) رقم (١٣) ، والطيالسي ص (١٣٦) حديث (١٠١٦) وأحمد (٤ / ١٩٣) ، والدارمي (٢ / ٨٤ ـ ٨٥) كتاب : الأضاحي ، باب : ما لا يؤكل من السباع ، وأبو داود (٤ / ١٥٩) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٢) ، والترمذي (٤ / ٧٣) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب ، حديث (١٤٧٧) ، والنسائي (٧ / ٢٠٠ ـ ٢٠١) ، وابن ماجه (٢ / ١٠٧٧) كتاب : الصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث (٣٢٣٢) ، وابن الجارود (٨٨٩) ، والشافعي (٢ / ١٧٢ ـ ١٧٣) كتاب : الصيد والذبائح رقم (٦٠٤ ، ٦٠٥) ، والحميدي (٢ / ٣٨٦) رقم (٨٧٥) ، وابن حبان (٥٢٥٥ ـ الإحسان) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ١٩٠) ، وأبو نعيم في الحلية (٩ / ٢٨) ، والبيهقي (٩ / ٣٣١) ، والبغوي في شرح السنة (٦ / ٣١) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به.
وقال الترمذي : حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح.
وأما حديث أبي هريرة :
فأخرجه مسلم (٣ / ١٥٣٤) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث (١٦ / ١٩٣٤) ، ومالك (٢ / ٤٩٦) كتاب : الصيد ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث (١٤) ، والشافعي (٢ / ١٧٢) كتاب : الصيد والذبائح ، حديث (٦٠٣) ، وأحمد (٢ / ٢٣٦) والترمذي (٤ / ٧٤) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي مخلب ، حديث (١٤٧٩) ، والنسائي (٧ / ٢٠٠) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل السباع ، وابن ماجه (٢ / ١٠٧٧) كتاب : الصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث (٣٢٣٣) ، والبيهقي (٩ / ٣١٥) كتاب : الضحايا ، باب : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، بلفظ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام».
وأما حديث جابر بن عبد الله قال : «حرم رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ، ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير».
أخرجه أحمد (٣ / ٣٢٣) ، والترمذي (٤ / ٧٣) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ، حديث (١٤٧٨) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٥ / ٤٧).
وقال الترمذي : حسن غريب.
وأما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم خيبر فأتت اليهود ، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير».
فأخرجه أحمد (٤ / ٨٩ ، ٩٠) ، وأبو داود (٤ / ١٦٠ ـ ١٦١) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٦) ، والنسائي (٧ / ٢٠٢) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحوم الخيل ، والدار قطني (٤ / ٢٨٧) باب الصيد والذبائح والأطعمة ، حديث (٦٠ ، ٦١ ، ٦٣) ، والبيهقي (٩ / ٣٢٨) كتاب : الضحايا ، باب : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل.
وقال النسائي في الحديث : يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك.
وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد».
فأخرجه أحمد (٤ / ١٣١) ، وأبو داود (٤ / ١٦٠) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث (٣٨٠٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ٢٠٩) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : أكل ـ