فثمرة الآية :
أنه مشروع للقارئ ، وأن الأمر به سنة ، وأنه قبل القراءة عند الأكثر.
والمراد : جنس القرآن لا أن المراد جميع القرآن ، ولعل هذا إجماع ، ـ اعني أنه مشروع للبعض كما هو مشروع للكل ـ.
ولكن اختلف العلماء هل هذا للقارئ في الصلاة وفي غيرها أو للقارئ في غير الصلاة ، فقال الأكثر : إنه عام ، وهذا مذهب الأئمة ـ عليهمالسلام ـ.
وعن مالك : إنما شرع في التراويح في قيام رمضان.
وإذا قلنا : إن ذلك مشروع في الصلاة كغيرها :
فالأكثر قال : في الركعة الأولى فقط.
وقال ابن سيرين : في كل ركعة.
واختلف في صفته : فعند الهادي عليهالسلام والقاسم : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وهو قول حمزة من القراء.
وعند المؤيد بالله والشافعي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وذلك قراءة عاصم وأبي عمرو ، وابن مسعود ، ووكيع ، وسفيان.
قال في الكشاف : وعن عبد الله بن مسعود : قرأت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلت : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فقال : «يا بن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، هكذا أقرأنيه جبريل عليهالسلام ، عن القلم ، عن اللوح المحفوظ» وفيه أقوال أخر غير هذا ، مأخذها من غير الآية.
واختلف العلماء هل يجهر به أو يسر؟
قال الحاكم : عند علمائنا نخفيه ، وهو قول الأكثر ، وهو مذهب : ابن مسعود ، وابن عمر.