طالب من قول الهادي (١) ، من قتل غيره أو جرحه فعل به مثل ما فعل ، واحتجوا بهذه الآية ، وبقوله تعالى في سورة البقرة : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وبقوله تعالى في سورة المائدة : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [المائدة : ٤٥].
وقالوا : ولأن القصاص يوضع للتشفي.
والذي ذكره المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وحصله أبو طالب أيضا : أنه لا قود إلا بالسيف ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قود إلا بالسيف» وقياسا على ما لو قتله بالسم ، وبأن المثلة منهي عنها.
الثاني : أن من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فإن الواجب القيمة ؛ لأن مماثلة العين تتعذر : وهذا قول الأكثر ، وقد يحكى الإجماع.
وعن شريح والحسن ، وعطاء والعنبري : ذوات القيم تضمن بأمثالها.
الثالث : أن العفو أفضل لقوله تعالى : (وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ).
قال في التهذيب : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إن العبد إذا ظلم ولم ينتصر ولم يكن من ينتصر له رفع طرفه إلى السماء ناداه الله عبدي أنا استنصر لك عاجلا وآجلا».
وقوله تعالى : (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ)
قيل : على القتلى من المؤمنين ، وذلك لما ينالون من الفوز بالشهادة.
__________________
(١) قال في البيان : مسألة من قطع يد غيره أو رجله أو نحوها ثم سرى ذلك إلى تلف النفس فعلى قول الهادي وقول للشافعي أنه يفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلّا قتل تمت ومثله في البحر تمت.