وأما أحكام الدنيا فقد يكون إثم الإنسان متعديا إلى غيره نحو أطفال الكفار لا يصلى عليهم ، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ، ولا يرثون من مسلم ، ونحو ذلك ، وكذلك فعل الإنسان قد يتعدى ضمانه إلى الغير ، كما تحمله العاقلة.
وقوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) يعني : بما دلت عليه الأدلة السمعية لا العقلية.
وثمرة ذلك : أن من ارتكب محرما شرعيا قبل [أن] يعلم بتحريمه ، أو ترك واجبا قبل [أن] يعلم وجوبه فلا شيء عليه ، ولكن هذا إذا لم يتمكن من السؤال ،
وقد اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة بعد إسلامه ولم يعلم بوجوبها عليه.
فقال المؤيد بالله : يلزم القضاء ، وليس في الآية دلالة على ترك القضاء ، إنما دلت على سقوط الإثم ، ولا فرق بين أهل الذمة في دار الحرب أو دار الإسلام.
وقال أبو حنيفة وأبو طالب : يلزم إن أسلم في دار الإسلام لا إن أسلم في دار الحرب ؛ لأن في دار الإسلام ما ينبه على النظر من الأذان ، وسائر أعلام الدين ، فقد أتى من جهة نفسه.
ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : لا تجب مهما لم يعلم ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وتكون الآية دليلا على عدم الوجوب ، والاستدلال بها محتمل.