والمؤالفة على السراء والضراء ، والمعاضدة ، سواء كانوا محارم أم لا ، هكذا ذكر جار الله.
وأما الإنفاق :
فعند الأئمة يجب نفقة الفقير على قريبه الوارث له بالنسب لهذه الآية ، ولقوله تعالى في سورة البقرة : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) [البقرة : ٢٣٣].
وقال أصحاب الشافعي : لا تجب النفقة إلا على الولد والوالدين.
وعند الحنفية يجب على الغني إنفاق الفقير من الأرحام العاجز عن التكسب.
قال في مسالك الأبرار بالإسناد إلى جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول : اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني» فسره الحاكم : بأن ذلك على سبيل التمثيل ، قال : ويحتمل أنه تعالى يخلق خلقا يقول ذلك ، كما روي أنه يجاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح.
قال : وصلة الرحم : قد تكون بالنفقة والموالاة.
وقيل : إن القرابة الذي أراد الله تعالى هم قرابته صلىاللهعليهوآلهوسلم : عن علي بن الحسين. وروى السدّي : أن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ممن بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد : أقرأت القرآن؟ قال : نعم ، قال : أفما قرأت (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ؟) قال : وأنتم القرابة الذين أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال : نعم.
قال الحاكم : قيل : إن الأول أولى ؛ لاتصاله بالأبوين ، وحقوق قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هي الموالاة ، والموادة ، والتعظيم.
وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أولى رجلا من بني عبد المطلب معروفا ولم يقدر على مكافأته كافأته عنه يوم القيامة».