يستفديه بدون قيمته : ذكر هذا أبو جعفر ، وصححه لأن عود بعض النفع أولى من عود جميع المضرة.
وعن الأستاذ : ليس له ذلك ، وقد وسع في هذا صاحب قواعد الأحكام ، واستلزم أن يدفع أعظم المفسدتين بأحقهما حتى قال : يجوز القتال مع الفاسق لإقامة ولايته دفعا للأفسد.
وقال : يجوز إعانته على المعصية لا بكونها معصية ، بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة ، كما يبذل المال ، في فداء أسرى المسلمين من الكفار.
وكذا إذا كان الولاة والحكام من الفساق قدم أقلهم فسقا لئلا تفوت المصالح ، والله تعالى يقول : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
وقد ذكر الأئمة ـ عليهمالسلام ـ أنه يعان أقل الظالمين ظلما على دفع الأكثر لا على أخذه للمال ، ولو عرف من إعانته أنه يأخذ أقل مما يأخذ الأكثر أعني قبح. وكذا في النهي عن المناكير ، يقدم النهي عن ما هو أكثر قبحا ، فيقدم الدفع عن النفس ، ثم عن العضو ، ثم عن البعض المحرم ، ثم عن المال الأعظم ، ثم عن الحقير ذكره في القواعد.
قال : فإن كان الحقير لفقير [يجحف له] والكثير لغني [لا يجحف]؟
قال : ففيه نظر.
قال الحاكم : وقد علم الخضر أن أهل السفينة لا يغرقون إذ لو عرف غرقهم فذلك أعظم من غصب السفينة.
ومن الثمرات :
أن المنكر المظنون حدوثه في المستقبل كالحاصل ؛ لأنه خرق السفينة مع جواز زوال الظالم بموت أو إقلاع ، وقد ذكر المؤيد بالله نظير هذا فقال : إذا انهزم البغاة لم يجز قتلهم ، إلا أن يظن أنهم إن لم يقتلوا عادوا إلى المبغي عليهم.