قال الأولون : يحمل هذا على القريب غير الضعيف لئلا يعارض عموم الآية في قوله تعالى : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
قال الآخرون : يحمل الخبر في تفسير الاستطاعة على الضعيف لئلا يعارض عموم الآية ، وهل يدخل الأعمى القادر على مئونة الدليل في الاستطاعة ، ووجوب الحج أم لا؟
فقال أكثر العلماء أنه مستطيع كالجاهل للطريق مع وجود الدليل : وهذا قول الهادي ، والقاسم ، والمؤيد بالله ، والشافعي وأبي يوسف ، ومحمد ، ورواية لأبي حنيفة ، والرواية الثانية لأبي حنيفة ، أنه غير مستطيع ، فلا يدخل في لفظ الاستطاعة.
ومن شروطه الزاد ، وهذا قول الأئمة ، وأبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأن الفقير لا يوصف بأنه مستطيع ؛ ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة.
وقال مالك : الزاد غير شرط للوجوب إذا كان يعتاد السؤال ؛ لأنه مستطيع.
وقوله تعالى : (وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) قيل : المراد على كل ضامر ممن بعد ورجالا ممن قرب ، ولا فرق في البعد بين قصر المسافة وطولها ، لقوله تعالى : (مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ).
شعر :
زر من هويت وإن شطت بك الدار |
|
وحال من دونه حجب وأستار |
لا يمنعنك بعد عن زيارته |
|
إن المحب لمن يهواه زوار |
ولو تعذر البرّ فعندنا وأبي حنيفة : المتمكن من ركوب البحر مستطيع ، وقد يستدل عليه ؛ لأن الله تعالى امتن علينا بقوله : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) وهذا مشروط بظن السلامة.
وقال الشافعي في قول : هو غير مستطيع ؛ لأن ذلك مظنة العطب ،