حنيفة ، والشافعي ، قالوا : إنه يكره ؛ لأن عليا عليهالسلام رأى قوما يسدلون في الصلاة فقال : كأنهم اليهود يخرجون من فهورهم (١) أي من مدارسهم.
وأما وضع اليمين على اليسار ، فهذه مسألة خلاف بين العلماء :
فقال المؤيد بالله : مذهب عامة أهل البيت أنه غير مشروع.
وقال أبو طالب : ويفسد إذا طال ؛ لأنه فعل كثير.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ورواية للقاسم : إنه مشروع ، ورووا أخبارا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ففي حديث أبي هريرة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بأخذ الكف تحت السرة ، وفي حديث وائل بن حجر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
وأجاب أهل المذهب : بأن في هذا تعارضا.
وقال مالك : لا يضع إلا في النافلة إذا طالت.
ووجّه سبب الخلاف في النهاية بأن قال : من أثبت الوضع تعلق بما ورد ، ومن نفاه قال : قد رويت آثار ثابتة في صفة صلاته صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينقل فيها الوضع ، والزيادة المروية غير مناسبة لأفعال الصلاة.
وقال مالك : ليست مناسبة ، وإنما هي من باب الاستعانة فأجاز ذلك في النفل.
قال صاحب النهاية : الذي يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخشوع وهو الأولى في الصلاة ، وهذا ترجيح لثبوت ذلك.
قال في الشرح : ويكره أن يصلي عاقصا شعره ، وأن يفترش ذراعيه.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ).
__________________
(١) جمع فهر ـ بضم الفاء ـ.