هو الحافظ والمتعهد للمصالح من رعاة الماشية ، ولكن هذه الأشياء إن لم يوجد أخص منه وهو المالك بأن لا يكون حاضرا.
وقوله تعالى : (وَعَهْدِهِمْ) قال الحاكم : يدخل في ذلك ثلاثة أشياء : أوامر الله تعالى ، والنذور ، والعقود بين الناس ، وإذا جاء بالعهد على طريق اليمين كان ذلك يمينا ، وإذا رأى نقض العهد أقرب إلى الله ، كان كما إذا رأى الحنث أقرب حيث حلف بالله تعالى.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ) [المؤمنون : ٩].
كرر الله تعالى ذكر الصلاة.
قيل : لأجل تفخيم شأنها ، وقيل : هما أمران مختلفان.
الأول : أمر بالخشوع فيها.
والثاني : أمر بأن لا تضيع ويحافظ على أوقاتها.
وعن أبي مسلم : الأول : لجميع الصلوات أمر الله تعالى بالخشوع فيها. والثاني : للفرائض.
ويتفرع على هذا أنه يجوز للمصلي إذا كثر شكه أن يخط الركعات على الأرض ، أو يعدها بالحصى ، أو يعد الآي الذي نص عليه الهادي في الأحكام ، وكذلك ما أشبهه ، لكن إطلاق الهادي عليهالسلام والقاسم والمنصور بالله يجوز ذلك ، ولو بفعل كثير ؛ لأنه من المحافظة ، وقد أمر الله تعالى بها.
وقال القاضي زيد ، والشيخ أبو جعفر : الكثير مفسد قياسا على الأكل والشرب فإنه يفسد بالإجماع.
قال السيد يحيى : إلا أن يكون مبتلى بالعطش والأكل لم يفسد ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اسكنوا في الصلاة» والفعل الكثير ينافي السكون.