الثالث : عموم ما ورد من الأخبار نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أتى رجل رجلا فهما زانيان» وكما أن البهيمة خارجة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله ناكح البهيمة» فكذلك الغلام ، فقد قال جار الله إنما قال : (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ولم يقل (من) ملكت أيمانهم ؛ لأنه أريد أن من جنس العقلاء ما يجري مجرى العقلاء وهم الإناث.
وقوله تعالى : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [المؤمنون : ٧].
يؤخذ من ذلك أنه يحرم التلذذ واستخراج المني باليد وغيرها ، من حجر يحك ذكره فيها ، ونحو ذلك ، وقد جاء في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله الناكح كفه».
قال في الانتصار : وهذا قول أئمة العترة ، والأفاضل من الصحابة ، والتابعين.
وعن أحمد بن حنبل ، وعمرو بن دينار : أنهما جوزاه ورخصا في فعله.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) [المؤمنون : ٨].
قال الحاكم : يدخل في ذلك أمانات الله من العبادات ، وأمانات العباد كالودائع والعواري ، والشرك ، والمضاربات ، والبياعات ، والشهادات ، يقال : وكذا يدخل حفظ الأسرار والنصيحة من المستشار ، وقد ورد عنه عليهالسلام : «المجالس بالأمانات ، والمستشار مؤتمن».
وهذا يدل على وجوب التعهد للودائع ونحوها ، وحفظها بما أمكن من تعهد ما يأكله الدود بنشر الثياب ، وما يأكله السوس بحفظه بالدفن ، والتشريق ، والبيع ، لما يخشى فساده ، وذبح ما خشي تلفه من الحيوان ، وإنفاق ما يحتاج إلى الإنفاق ، وثبوت الولاية لصاحب الأمانة ؛ لأن الراعي