الوطء عندنا ، ولقوله تعالى في سورة النساء : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) [النساء : ٢٥].
وجوز أبو حنيفة : نكاح الأمة الكافرة إذا كانت ذمية ، كما جوز ذلك في الحرة ، ومنعه مالك ، والشافعي.
ولو كان له أمتان أختان حرم الجمع بينهما في الوطء عند الجمهور ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ؛ لأن ذلك خارج من العموم لقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء : ٢٣] وخرج الجمع في الملك بالإجماع ، وقسنا على تحريم الجمع بين الأمة وبنتها ، وجوز ذلك عثمان لعموم الآية. ويدخل في التحريم لو تزوج امرأة وملك أختها تحريم وطء المملوكة ، فلو عصى وفعل انفسخ نكاح الزوجة ؛ لأن ما منع الابتداء منع الاستمرار.
قال سيدنا : وهذا ما يقضي به النظر ، ولا أعرف فيه نصا ، فلو لمس الأمة لشهوة أو نظر بشهوة وأختها زوجة له هل ينفسخ نكاح الزوجة ؛ لأن ذلك يمنع من ابتداء نكاحها (١)؟.
ومن لم يستقر ملكه كالمكاتب ، والوارث للتركة المستغرقة لم يحل له الوطء.
إن قيل : بما ذا خرج من عموم قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إتيان المملوك في دبره؟
قلنا : لوجوه ثلاثة :
الأول : أن ذلك إذا خرج من الزوجة والمملوكة فكذا من العبد.
الثاني : الإجماع فإن إباحة ذلك لم تعرف من أحد من السلف والخلف.
__________________
(١) بياض في الأصل تمت.