والأمة يخرج من ذلك النظر للمعالجة والختان ، واللمس لهما لورود الأمر بالختان ، ولقوله عليهالسلام : «عند الضرورات تباح المحظورات».
وقوله تعالى : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ).
هذه إباحة مطلقة ، ويخرج من هذا ما عرف تحريمه من الزوجة : وهو حال حيضها ، وإحرامها ، وظهارها ، وصيامها الفرض ؛ لأنه غير مراد للعلم به ، وكذا حال تزويج الأمة.
وعموم الآية جواز الاستمتاع من الزوجة والأمة في أي مكان يكن ، خرج تحريم الأدبار بالسنة الشريفة نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تأتوا النساء في أدبارهن» والرواية عن مالك ، وابن عمر في جواز ذلك : قد أنكرت.
وقيل : إنها كذب ، والرواية عن الإمامية في جواز إتيان الإماء في الأدبار خارجة من أقوال العلماء.
قال في الانتصار : ويجوز الاستمتاع فيما بين الأليتين ، وحلقة الدبر من غير إيلاج ؛ لأن ذلك ليس بموضع الأذى ، وهل يدخل في هذه الإباحة جواز المتعة وتحريمها؟
قلنا : قال الزمخشري : لا تدل الآية على تحريمها ؛ لأن المنكوحة بنكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح.
وقال الحاكم : في الآية دلالة على تحريم المتعة ، وقد استدلت عائشة بها على التحريم ؛ لأنه لا ملك ولا عقد نكاح ، بدليل عدم الموارثة.
ويدخل في التحريم وطء الجارية المشتركة ، وأمة الابن ، وعموم الآية جواز وطء الأمة الكتابية ، وقد قال بذلك أبو حنيفة ، والشافعي.
ومذهبنا تحريمه لقوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : ٢٢١] والنكاح في حق الإماء يستعمل في مجازه وهو