قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٤ ]

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٤ ]

334/544
*

ثمرة ذلك : أن الهوى لا يكون طريقا يتبع ، بل يبني الأمر على الحكمة لا على ما تاقت إليه النفوس ، وهذا يحتمل أن يدخل فيه اتباع المذاهب لأجل الهوى.

مثاله : من تاقت نفسه إلى امرأة وهو ممن يعتقد تحريم نكاح المتعة أو لا مذهب له فقال : أتمسك بمذهب من يجيز ذلك لأقضي شهوتي بنكاح المتعة ، أو أتمسك بمذهب أبي حنيفة لشرب المثلث ، أو أتمسك بمذهب من يبيح لحوم الخيل ، ونحو ذلك ؛ لأقضي شهوتي ، وأتمسك بمذهب من لا يوقع طلاق البدعة ، حيث طلق ثلاثا بدعة ، وشق عليه الفراق شهوة لامرأته أو حاجة إليها لصلاح أحواله.

وقد قال قاضي القضاة : الواجب على العالم والعامي أن يعزلا عن أنفسهما محبة المنفعة.

وقد نص المؤيد بالله في سير الإفادة : أن العامي إذا قلد ما عنده أنه أولى بالاتباع ، أو اجتهد العالم لم يكن لهما أن يعدلا عن ذلك ، فإن عدلا عن ذلك كانا مخطئين ولا يفسقان ؛ لأن التفسيق لا يكون إلا بدلالة ،

وقد قال المنصور بالله في مثل هذا : إنه انسلاخ من الدين ، وذكر الغزالي نحو هذا.

وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق ، وقد كثر التعلق بمثل هذا لمجرد الحل ، وقضاء الأرب فيمن طلق امرأته بدعة ، وهو يعتقد وقوعها تقليدا لمن يرى ذلك ، ثم ينتقل إلى مذهب من لم يوقعها.

والمفهوم من قول المؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وقاضي القضاة ، وهو محكي عن أبي طالب : أنها قطعية ، فلو حكم الحاكم بصحة الانتقال نقض حكمه من يرى أنها قطعية.