قائمة الکتاب
تفسير سورة هود
تفسير سورة يوسف
تفسير سورة الرعد
تفسير سورة إبراهيم
تفسير سورة الحجر
تفسير سورة النحل
تفسير سورة الإسراء
تفسير سورة المؤمنون
٣٢١
إعدادات
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٤ ]
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٤ ]
المؤلف :يوسف بن أحمد بن عثمان [ الفقيه يوسف ]
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مكتبة التراث الإسلامي
الصفحات :544
تحمیل
ثمرة ذلك : أن الهوى لا يكون طريقا يتبع ، بل يبني الأمر على الحكمة لا على ما تاقت إليه النفوس ، وهذا يحتمل أن يدخل فيه اتباع المذاهب لأجل الهوى.
مثاله : من تاقت نفسه إلى امرأة وهو ممن يعتقد تحريم نكاح المتعة أو لا مذهب له فقال : أتمسك بمذهب من يجيز ذلك لأقضي شهوتي بنكاح المتعة ، أو أتمسك بمذهب أبي حنيفة لشرب المثلث ، أو أتمسك بمذهب من يبيح لحوم الخيل ، ونحو ذلك ؛ لأقضي شهوتي ، وأتمسك بمذهب من لا يوقع طلاق البدعة ، حيث طلق ثلاثا بدعة ، وشق عليه الفراق شهوة لامرأته أو حاجة إليها لصلاح أحواله.
وقد قال قاضي القضاة : الواجب على العالم والعامي أن يعزلا عن أنفسهما محبة المنفعة.
وقد نص المؤيد بالله في سير الإفادة : أن العامي إذا قلد ما عنده أنه أولى بالاتباع ، أو اجتهد العالم لم يكن لهما أن يعدلا عن ذلك ، فإن عدلا عن ذلك كانا مخطئين ولا يفسقان ؛ لأن التفسيق لا يكون إلا بدلالة ،
وقد قال المنصور بالله في مثل هذا : إنه انسلاخ من الدين ، وذكر الغزالي نحو هذا.
وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق ، وقد كثر التعلق بمثل هذا لمجرد الحل ، وقضاء الأرب فيمن طلق امرأته بدعة ، وهو يعتقد وقوعها تقليدا لمن يرى ذلك ، ثم ينتقل إلى مذهب من لم يوقعها.
والمفهوم من قول المؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وقاضي القضاة ، وهو محكي عن أبي طالب : أنها قطعية ، فلو حكم الحاكم بصحة الانتقال نقض حكمه من يرى أنها قطعية.