وجه القول الثاني : ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ولأن الصحابة اتفقت على أنه يقتل ، ولكن اختلفوا في كيفية قتله.
وجه قول أبي حنيفة : أنه خارج من آية الزنى ؛ لأنه لا يطلق عليه.
قال في الانتصار : والمتلوط بعبده كالأجنبي في الحد.
الثالثة : إذا وطأ بهيمة هل يستفاد حده من الآية أو من غيرها؟
قلنا : هو لا يطلق عليه اسم الزنى ،
وأما حده فقد حصل المؤيد بالله للقاسم : أنه يقتل مطلقا ؛ وذلك لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من وجد على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة» قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ فقال : إنها ترمى.
وقال أبو طالب ، واحد أقوال الشافعي : يقتل المحصن ويجلد البكر ، فرجم المحصن لعموم الخبر ، وأخرج البكر بالقياس على الواطئ في قبل المرأة.
وقال المرتضى : واختاره المؤيد بالله ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، واحد أقوال الشافعي : إنه يعزر مطلقا ؛ لأنه يشبه غير الفرج.
الرابعة : إذا استمنى بكفه فلا يحد ؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الزنى فلا يدخل في الآية.
الخامسة : إذا أكره على الزنى بالتوعد بالقتل أو الامرأة كذلك ومكنت من نفسها؟
فقال المؤيد بالله ، وزفر ، ورواية لأبي حنيفة : إنه يحد لدخوله في آية الزنى.
وقال الشافعي ، والأزرقي ، وقاضي القضاة : لا يحد ، لكن قال قاضي القضاة : لأنه غير داخل في اسم الزاني ؛ لأن عند الإكراه كأن الفعل لغيره.