وقيل : هو داخل في عموم الآية ، لكن خرج بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات».
أما لو أكرهت المرأة بحيث لم يبق لها فعل؟
فلا حد عليها وفاقا ، وليست داخلة في العموم.
قال في الشرح : ولا خلاف أن المكره على السرقة ، والشرب ، والقذف لا حد عليه ، وكذا المكره لغيره لا حد عليه.
السادسة : إذا زنى الذمي؟ فإنه يحد عند أصحابنا ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ؛ لأنه داخل في الآية ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا.
وقال مالك ، واحد قولي الشافعي : إنه لا يحد ، ولعلهم يخصصونه من العموم ؛ بأن المجوسي قد أقر على ما هو عليه.
قال في الشرح : ولا خلاف أنه إذا سرق يقطع.
وأما الحربي المستأمن : فإنه يحد عند أصحابنا إذا زنى وهو قول أبي يوسف ؛ لدخوله في العموم.
وعند أبي حنيفة ، ومحمد ، والشافعي : لا يحد.
وجه قولنا : أنه داخل في عموم قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) وجه قول أبي حنيفة والشافعي (١) :
السابعة : إذا حصل ما ذكرنا أنه ينطلق عليه اسم الزنى ، ولكن حصلت شبهة ، فإنه يسقط الحد لقوله عليهالسلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات».
قال في الشرح : ولا خلاف في ذلك.
__________________
(١) بياض في الأصل تمت.