وفي النهاية : عن الثوري : أن عليه الحد.
ومنها : جارية الابن لقوله عليهالسلام : «أنت ومالك لأبيك».
ومنها : المكاتبة عندنا ، والأكثر ، وقال الحسن والزهري : يلزمه الحد.
ومنها : المكاتب إذا وطء جاريته.
ومنها : الأمة الكافرة ، والتي تحته أختها فهذا يخرج من الزنى وإن كان الوطء محرما.
ومنها : المرهونة إذا وطئها المرتهن ، فعندنا أنه لا حد عليه إن ادعى الجهل ؛ لأن في ذلك شبهة وهي كونه أخذها بحقه ، وهذا محكي عن أبي حنيفة ، وصحح أبو بكر الرازي : أنه يحد ، وهو محكي عن الشافعي.
وفي المستأجرة المضمنة : خلاف بين فقهاء المؤيد بالله ، هل تشبه بالمرهونة؟
وحاصل الكلام أن الشبهة إن قويت : سقط الحد مع العلم والجهل ، وإن ضعفت كأن يطأ جارية زوجته التي ليست بمهر حدّ مع العلم ، والجهل ، وهذا قول مالك ، وزفر.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يحد مع العلم لا مع الجهل.
وإن توسطت الشبهة حد مع العلم لا مع الجهل ، كالمستعارة للوطء ، والمحلل له بضعها ، أما لو عقد بمن يحرم عليه نكاحها فالعقد لا يكون شبهة ، فإذا وطئها حد عندنا ، والشافعي ، ومالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ؛ لأن ذلك داخل في عموم آية الجلد.
وقال أبو حنيفة : العقد شبهة فلا يحد ، وكذا عنده إذا استأجرها للوطء لا يحد.
وعندنا ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد : يحد مع العلم ، ولا خلاف أنه إذا استأجرها للخدمة أنه يحد مع العلم والجهل.