وعن علي عليهالسلام : يجلد القاذف بثيابه.
وأما ما يجلد من أعضائه : فمذهبنا أنه يفرق الضرب على أعضائه إلّا الوجه فإنه خارج ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في المرجومة : «ارموا واتقوا الوجه».
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» فالمفهوم من كلامهم واستدلالهم دخول الرأس.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يضرب الوجه ولا الرأس والفرج.
وفي حديث علي عليهالسلام أنه قال لرجل أمره بضرب الشارب : اتق وجهه ومذاكيره.
وقد فرع بعض المتأخرين للمذهب ـ مثل قول أبي حنيفة ، والشافعي : ـ أن الرأس لا يضرب ؛ لأن له حرمة.
وعن مالك : لا يضرب إلا الرأس ، وفي رواية عنه : لا يضرب إلا الظهر ، ودلالة الآية مطلقة ، والسنة تخصص بما ذكرنا.
وأما ما أمر به تعالى من حضور طائفة : ـ بقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ـ ففي لفظ العذاب دلالة على أنه لا بد من الإيجاع ، فما منع منه لم يكن الجلد الذي فعله عذابا.
وأما حضور الطائفة فظاهر الأمر للوجوب ؛ لأن في ذلك تنكيلا بالزاني ولطفا لغيره ، والإمام يحيى : جعل الحضور مستحبا.
واختلف كم قدر الطائفة :
ففسرها الهادي بثلاثة غير الإمام والجلاد ، وللمفسرين أقوال :
الأول : ـ عن النخعي ـ أنه يكفي واحد : وهذا قول مجاهد ، ويحتجان بقوله تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) [الحجرات : ٩] وذلك يدخل فيه الواحد إذا قاتل واحدا في وجوب الإصلاح بينهما.