قال أهل المذهب : ويكون السوط الذي يضرب به بين الغليظ والدقيق ؛ لأن الرأفة التي نهى عنها لا تبلغ إلى أن يفعل به ما يخشى منه القتل ، ولهذا فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب المريض بالشمراخ.
قال في الانتصار : ويجب أن يوالي بين الضرب ؛ لأن التفريق يبطل الألم.
وحكى علي بن العباس فقال : أجمع علماؤنا أن حد الزاني : أشد ضربا من الشرب ، والشرب : أشد ضربا من القذف ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والتعزيز أشد ضربا من الحد : وهذا قول المؤيد بالله.
وقال الحسن ، والثوري : حد الزنى أشد ، ثم القذف ، ثم الشرب.
قال حماد : يحد القاذف ، والشارب وعليهما ثيابهما ، والزاني تخلع ثيابه ، وتلا هذه الآية.
وقال مالك ، والليث : الحدود كلها سواء غير مبرح.
قال جار الله : وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم.
الثالثة : في حال المحدود وما يضرب منه وما لا يضرب :
أما حاله : فالرجل يضرب قائما والمرأة قاعدة عندنا ، والأكثر.
وقال ابن أبي ليلى : تضرب المرأة قائمة ، وخطأه أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف بقول ابن أبي ليلى.
ويجرد المحدود من الغليظ الذي يمنع من الإيجاع : كالفرو ، والحشو ، ونحو ذلك. وأما سائر الثياب فقال أبو حنيفة والشافعي : يجرد إلا من الإزار.
وقال أهل المذهب : لا يجرد من الرداء ؛ لأن الثوب الواحد لا يمنع من الألم ، وكشفه يؤدي إلى انكشاف العورة ، ووافقونا في حد القذف أنه يجلد بثيابه ، وفي المرأة أنها لا تكشف.