وفي قوله الآخر ، والناصر : أنه يسقط.
وسبب الخلاف : أن الآية وهي قوله تعالى : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) [النور : ٢] وقوله تعالى : (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨] لم تفصل ، وكان هذا حجة لعدم السقوط ، وأكدت الدلالة بالسنة ، وذلك أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في الامرأة التي اعترفت عنده بالزنى : «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم» وروي مثل هذا في ماعز ، وقد حدهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وحجة من أسقطه بالتوبة أنه تعالى قال في آية النساء : (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) [النساء : ١٦] وقال تعالى في المائدة في آية السارق : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) إلى قوله : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) [المائدة : ٣٩] فأخرج التائب ، وأيدوا ذلك بالقياس على المرتد.
أما القاذف فلا إشكال أن حده لا يسقط بالتوبة.
قال الحاكم : لا يجوز أن يرجم المصرّ حتى لا يقام عليه الحد ، وأما التائب فيجوز أن يرجم ؛ لأن ما يقام عليه امتحان وليس بعقوبة هذا لفظه.
قال في الانتصار : وإذا هرب المرجوم نظر فإن ثبت عليه بالبينة لم يترك ، وإن ثبت بإقراره ترك ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في قصة ماعز : «هلا تركتموه» فإن لم يتركوه فلا ضمان عليهم ؛ لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يوجب عليهم الضمان.
الثاني : في صفة الضرب وذلك أن يكون غير مبرح لقوله عليهالسلام : «خير الأمور أوساطها».
قال في الكافي : لا يكون السوط حلقا ، ولا حديدا ، ولا في رأسه ثمرة ، وهي العقد.
قال في المرشد : يكون طوله ذراعا ، ولا يبين الجلاد ابطه.