وقد اختلف المفسرون :
فقيل : إن المقتول كان كافرا ، ولكن لم يعلم فتاب ؛ لأن ذلك يعلم سمعا.
وقيل : كان مؤمنا لكنه كان يمكنه الدفع عن المستنصر له ، ويخلصه بالرفق والقول الجميل.
وقيل : كان يمكن أن يضربه في غير مقتل فأخطأ بعدم التحرز من المقتل.
وقيل : كان مباح الدم ، فقيل : لكن قتله كان يؤدي إلى الخشية على موسى من القتل فأذنب لهذا.
وقيل : هو مذنب بقتله ، ولكنه وقع صغيرة.
وقال بعضهم : هو مباح الدم ، ولكن جعل ذلك ذنبا على نفسه من باب الانقطاع.
قوله تعالى
(فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) [القصص : ١٧]
هذا قسم على نفسه أن لا يعين مبطلا ، وجواب القسم محذوف تقديره : فبما أنعمت عليّ فلأتوبنّ ، فلا أكون ظهيرا للمجرمين.
ويحتمل أن يكون استعطافا كأنه قال : رب اعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة.
وقيل : بالهداية.
وقيل : بالنجاة من فرعون.
وقيل : هو عام في جميع النعم ، ورجحه الحاكم ، (فَلَنْ أَكُونَ) إن عصمتني (ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) ظهيرا للمجرمين ، وأراد مظاهرة تؤدي إلى الإثم ، كمظاهرة الإسرائيلي.