ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [القصص : ٢٦ ، ٢٧]
ثمرة هذه الجملة أحكام :
منها : جواز الإجارة وثبوتها في شريعتهم ، وهي ثابتة أيضا لقوله تعالى في سورة الطلاق : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [الطلاق : ٦] وغير ذلك ، والمسألة إجماعية ، وقد انقرض خلاف الكرابيسي ، والنهرواني ، وابن كيسان ؛ لأنهم قالوا : المنافع معدومة ، وبيع المعدوم لا يصح.
ومنها : أنه ينبغي في الإجارة طلب القوي الأمين ؛ لأنها نبهت شعيبا ـ عليهالسلام ـ على هذا.
قيل في قوة موسى عليهالسلام : أنه سقى الماشية بدلو واحد.
وقيل : رفع صخرة فوق البئر لا يرفعها إلا أربعون.
وأمانته : أنه غض بصره ، وأمرها أن تمشي خلفه : عن قتادة.
وقيل : قال لها : امشي خلفي فإن أخطأت الطريق فارمى قدامي حصاة حتى أنهج نهجها.
وقد قالوا : إذا ضعف الأجير عن العمل ، أو ظهرت منه خيانة جاز فسخ الإجارة لذلك.
ومنها : ثبوت النكاح في شريعة من قبلنا ، وجواز أن يسأل الولي غيره زواجه ابنته ونحوها.
ومنها : جواز أن يكون المهر منفعة حر.
وهذه مسألة خلاف بين العلماء :
فمذهب الأئمة والشافعي : جواز ذلك.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز.