وقال مالك : يكره ، حكاه في النهاية.
وذكر لأصحاب مالك ثلاث أقوال : الجواز ، والمنع ، والكراهة.
حجة أهل المذهب : ظاهر قصة موسى وشعيب ، فإنه قال : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) [القصص : ٢٧] ، وشرع من تقدم يلزمنا ما لم ينسخ.
قالوا : إن نازعنا في اللزوم فلا حجة ، وإن سلمنا فلا حجة ؛ لأنه قال : (أُرِيدُ) فلم يجعل هذا عقدا ، ولكن حكى ما يريد من النكاح والاستئجار ، وإنما زوجها بمهر معلوم ، ثم استأجر به ،
وأبو حنيفة يقول : لا بد أن يكون المهر مالا يسلم ، أو منفعة مال.
وقلنا : يجوز من طريق القياس ؛ لأن منفعة الحر إذا ملكت بعقد الإجارة بمال ملكت بأن يجعل عوضها البضع.
إن قيل : إن المنكوحة لا بد أن تكون معلومة ، وقوله : (إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ) في ذلك جهالة؟
أجاب جار الله ـ رحمهالله ـ بأن هذا لم يكن عقدا ولكنه مواعدة.
واختلفوا فقيل : زوجه الكبرى. وقيل : الصغرى ، وروي مرفوعا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «زوجه صغراهما ، وقضى أوفاهما».
ومن ثمرات الآية : جواز التكسب.
ومن ثمراتها : أن المهر للأب ، لكن هذا منسوخ ، وفي شريعتنا أنه للزوجة لقوله تعالى في سورة النساء : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء : ٤] ذكر هذا في عين المعاني.
ومنها : جواز التعريض ؛ لأنه وكّل الزيادة إلى اختيار موسى ، وجعله متبرعا بها.
ومنها : حسن الترفق في المعاملة ، وعدم المشاقة.
قال جار الله : وهذه عادة الأنبياء صلّى الله عليهم.