وقوله : (بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) أي : مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها ، قيل : كانت من متاع الأعراب جبونا ، وسمنا.
وقيل : سويق المقل ، والاقط ، والمقل الدوم ، وقيل : الصنوبر وهو شجر أخضر في الشتاء والصيف.
وقيل : النعال ، والأدم ، وقيل : دراهم زيوف.
وأما الثاني : وهو سؤال الصدقة فظاهر السؤال أنهم أرادوا وفاء الكيل ، وقيل : إرخاص السعر ، وقيل : الزيادة ، والسؤال الذي على وجه المماكسة في البيع والنكاح ونحو ذلك جائز.
وأما إذا كان في غير عقود المعاوضات فجائز أيضا للمضرة ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع ، أو دم مقطع ، أو غرم موجع».
وقد يجب السؤال لدفع المضرة لوجوب نفقة الزوجة والأبوين العاجزين ، والأولاد الصغار.
وأما الزائد على ذلك فالمذهب تحريمه لهذا الخبر وأمثاله.
وعن أبي حنيفة ، والشافعي ، وصححه الشيخ أبو جعفر جوازه ؛ لأن الله تعالى قال : (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) فلو فعل محرّما جاز نهره ، وهذا في سؤال غير الإمام ، فأما سؤال الإمام فجائز ؛ لأن في الحديث إلا أن يسأل ذا سلطان ، يقال : المراد إذا سأل للضرورة.
وقيل : أرادوا بالصدقة إخراج أخيهم ، ولا إشكال في جواز ذلك ، قيل : الصدقة محرمة على الأنبياء فلم يريدوا الزيادة ، ولكن أرادوا إرخاص السعر والإغماض عن رداءة البضاعة ، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وغيره.
وقيل : سألوا الزيادة ، والصدقة لم تحرم على أحد من الأنبياء إلّا على نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا مروي عن سفيان بن عيينة.