فقيل : ليس في هذا دعاء للعاصي ، ولكنه فوض الأمر في الحكم إليه.
وقيل : دعاء بأن يمهلهم بالعقاب ليتوبوا : رواه الحاكم عن القاضي ورجحه.
وقيل : دعاء على قضية العقل ثم نهى الشرع.
وقيل : من عصاني ثم تاب : عن ابن عباس ، والحسن ، والسدي ، والأصم.
وقيل : من عصاني بدون الشرك.
قال الحاكم : وليس بالوجه لأنه جرى ذكر الكفر ، ولأن دون الكفر لا يقطع بغفرانه.
ولهذه الآية ثمرات :
بعضها يظهر من اللفظ ، وبعضها من كلام المفسرين :
منها : الترغيب في الدعاء باللطف بما يجنب عن المعاصي.
ومنها : جواز الدعاء بما يعلم قطعا أنه كائن ، ذكره أبو القاسم فيكون تعبدا وتذللا ؛ لأن إبراهيم عليهالسلام كان يعلم قطعا أن الله تعالى مجنب له.
ومنها : جواز إضافة الفعل إلى السبب ؛ لأنه أضاف الإضلال إلى الأصنام وليس فعلهن.
ومنها : كراهة تسمية الطواف دوارا.
ومنها : أنه لا يجوز الدعاء للعاصي بالمغفرة ، لأجل ذلك تأول المفسرون الآية.
ومنها : أمان من دخل البيت الحرام من الصيد أو من التجأ إليه ، وفي ذلك تفصيل وخلاف قد تقدم.