اما الفرض الأول فالأظهر ـ خلافا لجمع بين الأساطين كالمحقق النائيني (ره) (١) والمحقق اليزدي صاحب الدرر (٢) وغيرهما وتبعا لجمع من المحققين ـ عدم جريان القاعدة فيه.
وذلك لان القاعدة كما عرفت ليست من الأصول التعبدية ، بل هي من الأمارات النوعية لوقوع المشكوك فيه ، كما هو المستفاد من التعليل بالاذكرية. وعليه فحيث لا امارية في الفرض ولا تحتمل الاذكرية فلا تجري القاعدة.
فان قلت : ان مقتضى عموم قوله : " كل شيء شك فيه وقد جاوزه الخ" وغيره من النصوص جريانها في الفرض.
قلت : انه يخصص بالعلة المنصوصة ، مع ان مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن هناك ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان تتميم الكشف وامضاء الطريق.
وليت شعري ان من التزم بكونها من الأمارات كالمحقق النائيني (ره) (٣) ، كيف بنى على جريانها في الفرض ، وحمل التعليل بالاذكرية على الحكمة دون العلة.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ حيث اختار جريان القاعدة في مثل المقام.
(٢) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ (واما القسم الثالث).
(٣) المصدر السابق في أجود التقريرات.