وهو كما يقتضي عدم الترك السهوي ، كذلك يقتضي عدم الترك العمدي فتجرى القاعدة عند احتمال الترك العمدي كما تجرى عند احتمال الترك السهوي.
قلت ان هذا ، ان كان استدلالا بالنصوص : فيرد عليه ما تقدم آنفا.
وان كان استدلالا ببناء العقلاء.
فيرد عليه : انه لم يثبت بنائهم على ذلك فتأمل.
وان كان استدلالا بظهور حال المسلم.
فيرد عليه انه لا دليل على حجيته في المقام.
فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام ، إلا انه بناءً على ما ستعرف في المقام الثاني من جريان أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه تجري تلك في المقام ويحكم بالصحة.
هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى قاعدة الفراغ والتجاوز.
* * *