وتقريب الاستدلال به وجهان :
الأول ان المستفاد منه اقتضاء كل عقد للصحة وترتيب الأثر ، وقد جعل الشارع الأقدس بعض الأمور كعدم إذن المرتهن مانعا عنه ولا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضى فمع الشك يجب ترتيب آثار الصحة.
الثاني : ان مقتضى عمومه إمضاء كل عقد وصحته وقد خصص هذا العموم وقيد بقيود وشرائط فإذا شك في مصداق الخاص يتمسك بالعموم.
وفيهما : نظر ، اما الأول : فلعدم حجية قاعدة المقتضي والمانع.
واما الثاني : فلان الأظهر عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما حقق في محله مع ان هذا الوجه أخص من المدعى لاختصاصه بالعقود.
واما السنة فقد استدل لها بجملة من النصوص :
منها ما في الكافي وهو خبر الحسين بن المختار عن الإمام الصادق (ع) عن الإمام على (ع) ضع امر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يعنيك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (١).
وفيه : أولا انه ضعيف السند لكونه مرسلا.
وثانيا : ان الحسن والقبح غير الصحة والفساد : إذ ربما يكون العقد الصادر المردد بين الصحيح والفاسد صادرا لا على وجه قبيح ، بل هو كذلك غالبا ،
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ باب التهمة وسوء الظن ح ٣ / الوسائل ج ١٢ ص ٣٠٢ باب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ح ١٦٣٦١.