من غير المالكية إذا تحققت بقائها على ما كانت ، فهذه اليد المشكوكة الحال وان كانت بملاحظة ان الغالب في الأيدي كونها مالكية ملحقة بالأيدي المالكية ، إلا انها بملاحظة الغلبة الثانية المشار إليها ملحقة بغير الأيدي المالكية فلا محالة تتقيد الأولى بالثانية وبعد تضييق دائرة الغلبة الأولى لا مقتضى لالحاق المشكوك بالايدي المالكية فلا مناص عن النبأ على عدم حجيتها على الملكية في الفرض.
فانه يرد عليه ان الغلبة الثانية ، وهي غلبة بقاء اليد غير المالكية على ما كانت ، ممنوعة ولذا نلتزم بعدم حجية الاستصحاب من باب الطريقية والامارية وانه ليس فيه ملاكها فتدبر.
بل لان اليد التي تكون حجة على الملكية هي اليد التي لم يثبت كونها يدا غير مالكية ، واما التي ثبت فيها ذلك فلا تكون حجة عليها واستصحاب بقاء اليد على ما كانت عليه يثبت كون اليد غير مالكية وأنها يد اجارية أو نحوها فيرتفع موضوع الحجية بذلك.
لا يقال : ان اليد من الأمارات وهي تكون حاكمة على الاستصحاب فكيف يقدم عليها.
فانه يقال : ان اليد تكون حاكمة عليه إذا كان الاستصحاب جاريا بالقياس إلى مؤدى اليد ، لا فيما إذا كان جاريا بالقياس إلى شيء آخر لا تكون اليد متعرضة له الموجب لارتفاع موضوعها كما في المقام : فان اليد لا تثبت انتقال اليد وتبدلها عما كانت عليه ، إذ هي لا تكون حجة في مثبتاتها حتى على الأمارية كما تقدم ، فإذا جرى الاستصحاب فيه وثبت بقاء اليد على ما كانت عليه يرتفع موضوع حجية اليد ، ومعه لا يبقى مورد للتمسك بها إذ الحجية فرع صدق الموضوع.