يكن قابلا للنقل والانتقال واحتمل عروض المسوغ فقاعدة اليد لا تصلح لاثبات قابلية الانتقال بل مقتضى استصحاب بقاء عدم القابلية عدم كونه ملكا له.
وبعبارة أخرى : اليد حجة على فعلية الانتقال ما لم يحرز عدم قابلية متعلقها للانتقال ، وعليه فاستصحاب عدم عروض المسوغ وبقاء المال على وقفيته يكون من قبيل الاستصحاب الموضوعي الذي تقدم انه مقدم على اليد.
ثم أورد على نفسه ، بان اليد أمارة على الملكية وشأن الأمارة إثبات اللوازم والملزومات فاليد تثبت طرو المجوز للنقل أيضاً فتكون حاكمة على الاستصحاب.
وأجاب عنه : بان قابلية المال للنقل والانتقال تكون بمنزلة الموضوع للنقل والانتقال لا من اللوازم والملزومات واليد لا تثبت الموضوع فلا تكون حجة على طرو المسوغ فاستصحاب عدم طروه يوجب خروج الفرض عن مورد قاعدة اليد.
ويرد عليه (ع) ان قابلية المال للنقل والانتقال كنفس إنشاء النقل والانتقال ليست بمنزلة الموضوع بل من قبيل اجزاء السبب للملكية ، فكما انه لو علم بكون المال للغير واحتمل الانتقال تكون اليد حجة على الملكية ، كذلك فيما إذا علم بعدم قابليته للنقل والانتقال واحتمل طرو المسوغ.
وان شئت قلت : ان عروض المسوغ من شرائط صحة إنشاء النقل والانتقال فكما انه عند الشك في إنشاء النقل والانتقال تكون اليد حجة على الملكية ، ولا يعتنى باستصحاب عدمه كذلك عند الشك في عروض المسوغ لا