تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد لأنها من الأمارات كما قدمناه.
بل بناءً على ما حققناه من قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من حيث انه مقتض للبناء العملي والجري على وفق ما تعلق القطع به لا من حيث انه انكشاف للواقع تجوز الشهادة بالملك مستندة إلى الاستصحاب إذا ثبت كون العلم المأخوذ في موضوع جوازها مأخوذا على هذا النحو ، وعلى ذلك فالنصوص الدالة على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب التي عقد لها في الوسائل (١) في كتاب الشهادات بابا يمكن تطبيقها على القواعد وكيف كان فلا ريب في جواز الشهادة مستندة إلى اليد بناءً على أماريتها كما اخترناه.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه :
الأول : ما في ملحقات العروة (٢) وهو انه لاعتبار العلم في الشهادة لا تجوز مستندة إلى اليد بل الشهادة مستندة إليها تدليس حرام.
وفيه : ما عرفت من قيام الطرق والأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ومنها اليد.
الثاني : ما في الشرائع (٣) وهو ان اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٣٣٦ باب ١٧ من كتاب الشهادات (جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الارث ...).
(٢) تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ٧٤ ـ ٧٥.
(٣) شرائع الاسلام ج ٤ ص ٩١٩.