قال تعالى في احوال يونس : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(١) أي فقارع فصار من المعلومين بالقرعة.
وقال عزوجل (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(٢).
وهاتان الآيتان تدلان على ان القرعة كانت مشروعة في الشرائع السابقة ، وقد ثبت ان ما ثبت في الشرائع السابقة ثابت في هذه الشريعة ما لم ينسخ سيما ما ينقله القرآن.
وقد استفاد الأصحاب في كثير من الفروع مشروعية ما ثبت في الشرائع السابقة في هذه الشريعة.
لاحظ استفادة وجوب الاخلاص في الجواب من قوله تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(٣) ، واستفادة جواز الجهالة في الجعالة ، وجواز ضمان ما لم يحب من قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف (وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ)(٤) ، واستفادة جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث من قوله تعالى (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا
__________________
(١) الآية ١٤١ من سورة الصافات.
(٢) الآية ٤٤ من سورة آل عمران.
(٣) الآية ٥ من سورة البينة.
(٤) الآية ٧٢ من سورة يوسف.